الميرزا أبو الفضل الزاهد

45

رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر

تضرر الزوجة بالجماع عذر لا يسقط به النفقة ) لها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ان الواجب العمل على طبق طلبها لو تضررت بغيره ) يجب دفع النفقة كل يوم أول اليوم لئلا تتضرر بالجوع وغيره . لو ادعت المطلقة انها حامل صرف النفقة إليها يوما فيوما تمسك بالحرج والضرر لو لم يجب ) إذا كان له على زوجته دين وكان المرأة موسرة يجوز له المقاصة يوما فيوما وان كانت معسرة يجوز له المقاصة باذنها أو مع الضرر عليه ) في نفقة الدابة قال الشارح ولو كان اخذ اللبن مضرا بالدابة نفسها لقلة العلف لم يجز له اخذه وان لم يضر ولدها بل يسقيها إياه . نعم يكره له ويحرم ترك الحلب مع عدم الاضرار بها وبولدها لما فيه من تضييع المال . في فروع المحلل في الفرع الأول والثاني قد يتمسك بالضرر والحرج عليهما لو لم يقبل قولها . البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم دفعا لضرر الانفراد وان بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يغلب الخوف بالإقامة ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعه فالا شبه جواز النقل دفعا لضرر الوحشة بالانفراد لو طلقت في السفينة وكانت السفينة صغيرة ولم تتضرر ببقائها في السفينة منفردة بقيت فيها . [ الاستدلال بالضرر في ] في الكفارات - المرتبة يجوز الاطعام مع الضرر بالصوم عن القواعد . [ الاستدلال بالضرر في ] في اللعان - وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الاعذار لم يكن له انكاره بعد ذلك استدلوا في ذلك بلزوم الضرر على النوع .